الشيخ الطوسي
320
الخلاف
أدعية غيرها . دليلنا : عمل الطائفة بما أوردناه . مسألة 123 : رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا . وقال الشافعي : ذلك مستحب ( 1 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل . مسألة 124 : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه ، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه . وللشافعي فيه وقولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 2 ) . والثاني قاله في الأم : إنه لا يجزيه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 125 : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان مستحب استلامها . وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر ( 4 ) . وقال الشافعي : لا يستلمها - يعني الشاميين - وبه قال عمر ، وابن عمر ، ومعاوية ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم ( 6 ) وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف .
--> ( 1 ) الأم 2 : 169 ، والمجموع 8 : 8 ، والمغني لابن قدامة 3 : 388 ، والشرح الكبير 3 : 389 . ( 2 ) المجموع 8 : 29 و 32 . ( 3 ) الأم 2 : 170 ، والمجموع 8 : 29 . ( 4 ) المجموع 8 : 34 و 58 ، والمبسوط 4 : 49 ، وبداية المجتهد 1 : 330 ، والمغني لابن قدامة 3 : 400 ، وعمدة القاري 9 : 255 ، وشرح النووي 5 : 388 ، ونيل الأوطار 5 : 116 . ( 5 ) المجموع 8 : 34 و 58 ، ومغني المحتاج 1 : 488 ، وفتح العزيز 7 : 319 ، والمغني لابن قدامة 3 : 400 ، والفتح الرباني 12 : 43 وشرح النووي 5 : 388 ، وعمدة القاري 9 : 255 . ( 6 ) الكافي 4 : 408 ، والتهذيب 5 : 106 حديث 341 و 344 ، والاستبصار 2 : 216 حديث 743 و 745 .